السيد جعفر الجزائري المروج

226

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

لو أحرقت كانت من مال المشتري » ( * ) . ونحوه في الرهن ( 1 ) وغيره ( 2 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 126 ، الباب 5 من أبواب الرهن ، الحديث 6 ( * ) الظاهر عدم ارتباطهما بهذا المعنى أي كون ضامن العين مالكا لخراجها لأجل ضمان العين . بل هي في مقام بيان كون العين في مدة الخيار ملكا للمشتري ، وأنّ ملكيّة المنفعة لقاعدة تبعيّتها في الملكيّة للعين . وبعبارة أخرى : قاعدة تبعية المنافع للعين في الملكيّة سارية في جميع موارد ملكيّة العين مطلقا وإن لم يكن ضمان للعين بإزاء مال كالمجّانيّات من الهبة ونحوها ، فإنّ ملكيّة العين مطلقا تقتضي ملكيّة المنفعة . فليس المقصود سببيّة ضمان العين لملك المنفعة وخراجها . ولا قاعدة « من له الغنم فعليه الغرم » فالأخبار المشار إليها أجنبيّة عن مدّعى ابن حمزة .